فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1364

المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]

(1) (( بدائع الصنائع للكاساني ) ) (2/ 94) ، (( تبيين الحقائق للزيلعي ) ) (1/ 338) .

(2) (( الذخيرة للقرافي ) ) (2/ 523) ، (( الشرح الكبير للدردير ) ) (1/ 537) .

(3) (( المجموع للنووي ) ) (2/ 316) ، (( مغني المحتاج للشربيني الخطيب ) ) (1/ 448) .

(4) (( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ) (3/ 34) (( كشاف القناع للبهوتي ) ) (2/ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت