فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1364

المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن

يباح للصائم استعمال قطرة الأذن، واختاره ابن حزم [1] ، وابن عثيمين [2] ، وابن باز [3] ؛ لأن الأذن ليست منفذًا للطعام والشراب.

(1) (( المحلى لابن حزم ) ) (6/ 203) .

(2) قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضًا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (19/ 206) .

(3) قال ابن باز: (وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (15/ 260 - 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت