فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 1364

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:

1 -إذا نزع الملبوس من القدم.

2 -إذا لزمه غسل كالجنابة.

3 -إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت