فهرس الكتاب
الصفحة 39 من 1364
1 -إذا نزع الملبوس من القدم.
2 -إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 -إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.
حجم الخط: