فهرس الكتاب
الصفحة 1296 من 1364
الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي، كالدين ونحوه.
* يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.
* إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقًا بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل.
وإن كان متعلقًا بحق من حقوق الله كحد الزنى، أو الخمر، أو السرقة ونحوها فإنه تجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
حجم الخط: