اليوم في النذر يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يدخل فيه الليل، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، [4]
وذلك لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان. ولا يلزمه اعتكاف الليل؛ لأنه لا يتخلل زمان الاعتكاف [5] .
(1) (( المبسوط للسرخسي ) ) (3/ 113) ، (( بدائع الصنائع للكاساني ) ) (2/ 110) .
(2) (( الحاوي الكبير للماوردي ) ) (3/ 501) ، (( المجموع للنووي ) ) (6/ 493) .
(3) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 81) ، (( شرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ) (1/ 503) .
(4) قال ابن حزم: (ومن نذر اعتكاف يومٍ أو أيامٍ مسماةٍ أو أراد ذلك تطوعًا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان أو غيره) (( المحلى ) ) (5/ 198) . وقال ابن عثيمين: (من نذر أن يصوم معتكفًا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب؛ لأنه نذر أن يصوم معتكفًا؛ فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم) (( الشرح الممتع ) ) (6/ 507) .
(5) (( الحاوي الكبير للماوردي ) ) (3/ 501) .