6 -الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته، وديتها المقدرة شرعًا: خمس من الإبل.
7 -الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.
8 -المُنَقِّلَة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وفيها خمس عشرة من الإبل.
9 -المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.
10 -الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.
* إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية، وإن لم يبلغ الجوف ففيه خصومة.
* الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.