الفرع الأول: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم
يستحب الإفطار على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، وهو قول عامة أهل العلم [1] .
الدليل:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات، حسا حسوات [2] من ماء ) ) [3] .
الفرع الثاني: من لم يجد رطبًا ولا تمرًا ولا ماء
من لم يجد رطبًا ولا تمرًا ولا ماء، فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب [4] .
الفرع الثالث: من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب
من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، فإنه ينوي الفطر بقلبه [5]
ولا يمص إصبعه، أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض [6] .
(1) (( تبيين الحقائق للزيلعي ) ) (1/ 343) . (( الفواكه الدواني للنفراوي ) ) (2/ 703) ، (( الشرح الكبير للدردير ) ) (1/ 515) (( مغني المحتاج للشربيني الخطيب ) ) (1/ 434) . (( كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية ) ) (1/ 510) (( زاد المعاد لابن القيم ) ) (2/ 51) (( سبل السلام ) )للصنعاني (2/ 155) . (( نيل الأوطار للشوكاني ) ) (4/ 221) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (20/ 261) .
(2) قال الشوكاني: (قوله: حسا حسوات، أي: شرب شربات والحسوة المرة الواحدة) (( نيل الأوطار ) ) (4/ 221) .
(3) رواه أحمد (3/ 164) (12698) ، وأبو داود (2356) ، والترمذي (696) واللفظ له، والحاكم (1/ 597) ، والبيهقي (4/ 239) (8389) . والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصحح إسناده الدارقطني في (( السنن ) ) (2/ 401) ، وعبدالحق الإشبيلي في (( الأحكام الصغرى ) ) (385) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال الألباني في (( صحيح سنن أبي داود ) ): حسن صحيح.
(4) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (20/ 261) .
(5) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (20/ 261) ، (( الشرح الممتع ) ) (6/ 437) .
(6) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (20/ 261) .