1 -إن كان صاحبها قصده الاستمرار في التملك وأخذ عائدها السنوي ففيها الزكاة كما سبق.
2 -وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعًا وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلبًا للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها وقت وجوبها كالسندات.