الفرع الأول: صعود المعتكف إلى منارة المسجد
يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3]
وذلك لأن المنارة إن كانت في المسجد أو بابها فيه، فهي من جملة المسجد فتأخذ أحكامه.
الفرع الثاني: خروج المعتكف إلى الرحبة
يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد [4] ، وهو قول الشافعية [5] ، وبعض المالكية [6] ، وروايةٌ عن أحمد [7] ، وهو اختيار ابن حزم [8] ، وابن تيمية [9] ، وابن القيم [10] .
وذلك لأن الرحبة إن كانت في المسجد فهي من جملته فتأخذ أحكامه.
الفرع الثالث: صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه
(1) (( المبسوط للشيباني ) ) (2/ 287) ، (( المبسوط للسرخسي ) ) (3/ 116) .
(2) (( الأم للشافعي ) ) (2/ 115) ، (( المجموع للنووي ) ) (6/ 505 - 506) .
(3) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 71) ، (( الفروع لابن مفلح ) ) (5/ 140) ، (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 259) . فائدة: قال ابن عثيمين: (إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تكون المكتبة من المسجد فلها حكمه، فتشرع تحية المسجد لمن دخلها، ولا يحل للجنب المكث فيها إلا بوضوء، ويصح الاعتكاف، فيها، ويحرم فيها البيع والشراء، وهكذا بقية أحكام المسجد المعروفة. وفي الحال الثانية وهي: ما إذا كان بابها خارج المسجد، وليس لها بابٌ على المسجد، لا تكون من المسجد فلا يثبت لها أحكام المساجد، فليس لها تحية مسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، ولا يحرم فيها البيع والشراء؛ لأنها ليست من المسجد لانفصالها عنه. وفي الحال الثالثة وهي: ما إذا كان لها بابان، أحدهما: داخل المسجد. والثاني: خارجه، إن كان سور المسجد محيطًا بها فهي من المسجد فتثبت لها أحكام المسجد، وإن كان غير محيطٍ بها بل لها سورٌ مستقلٌّ فليس لها حكم المسجد فلا تثبت لها أحكامه؛ لأنها منفصلة عن المسجد؛ ولهذا لم تكن بيوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مسجده، مع أن لها أبوابًا على المسجد؛ لأنها منفصلةٌ عنه) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (14/ 351 - 352) .
(4) قال ابن حجر: (الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه، هذه رحبة المسجد، ووقع فيها الاختلاف، والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد، فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد) (( فتح الباري ) ) (13/ 155) .
(5) (( الحاوي الكبير للماوردي ) ) (3/ 495) ، (( المجموع للنووي ) ) (4/ 303) ، (6/ 500)
(6) (( المدونة الكبرى ) ) (1/ 300) ، (( الذخيرة للقرافي ) ) (2/ 536) ، (( حاشية الدسوقي ) ) (1/ 542) .
(7) (( الفروع لابن مفلح ) ) (5/ 139) ، (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 365) ، (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 358، 259) .
(8) قال ابن حزم: (ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه) (( المحلى ) ) (5/ 193) .
(9) (( مجموع الفتاوى ) ) (21/ 304) .
(10) (( إعلام الموقعين ) ) (3/ 31) .