يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة.
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخَرَ [البقرة:184] .
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن حزم [1] ، وابن قدامة [2] ، والنووي [3] .
(1) قال ابن حزم: (وَاتَّفَقُوا على أن من آذاه المَرَض وضعف عَن الصَّوم فله أن يفطر) (( مراتب الإجماع ) ) (ص40) .
(2) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة) . (( المغني ) ) (3/ 41) .
(3) (( روضة الطالبين للنووي ) ) (2/ 369) .