فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1364

3 -عصبة مع الغير:

وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معًا، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معًا، فالأخوات دائمًا مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.

2 -العصبة بالسبب: وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

1 -قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء / 176) .

2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ). متفق عليه [1] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6732) ، ومسلم برقم (1615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت