فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1364

* صفة الجعالة:

أن يقول الإنسان مثلًا: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رَدَّ هذا الفرس فله كذا مالًا، فمن فعله استحق الجعل.

* يجوز فسخ الجعالة، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا.

وإن كان الفسخ من الجاعل:

فإن كان قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئًا.

وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله.

* من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضًا، ويستحب إعطاؤه ما تيسر.

* من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده إلى صاحبه استحق أجرة المثل ولو بغير شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت