أن يقول الإنسان مثلًا: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رَدَّ هذا الفرس فله كذا مالًا، فمن فعله استحق الجعل.
* يجوز فسخ الجعالة، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا.
وإن كان الفسخ من الجاعل:
فإن كان قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئًا.
وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله.
* من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضًا، ويستحب إعطاؤه ما تيسر.
* من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده إلى صاحبه استحق أجرة المثل ولو بغير شرط.