يستحب الإحرام في إزار ورداء [1] .
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي [2] ، وابن تيمية [3] .
مسألة: إذا لم يجد المحرم إزارًا أو لم يجد نعلًا
إن لم يجد المحرم إزارًا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
1.عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ) ).
2.عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (( أن رجلًا سأللأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) ).
3.عن جابر رضي الله عنهما قال: (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ) )رواه مسلم.
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر [4] ، وابن قدامة [5] .
(1) قال الزيلعي: (لأنه ممنوع من لبس المخيط، ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد) . (( تبيين الحقائق ) )للزيلعي (2/ 9) .
(2) قال النووي: (السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا مجمعٌ على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر) (( المجموع ) ) (7/ 217) . يعني به قول ابن المنذر الآتي: (وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزارًا ورداء) (( الإشراف ) )لابن المنذر (3/ 184) .
(3) قال ابن تيمية: (والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة) (( مجموع الفتاوى ) )لابن تيمية (26/ 109) .
(4) قال ابن المنذر: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين) (( الإشراف ) ) (3/ 222) .
(5) قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 281) .