فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1364

* يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

1 -البلوغ كما سبق.

2 -الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالًا ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه.

قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (النساء/6) .

* إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن ولا يصرفه في حرام أو في غير فائدة زال الحجر عنهما وردت إليهما أموالهما.

* ليُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديبًا له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت