يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [1] ، والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] ، بل حكى النووي الإجماع على هذا [5] .
وذلك لأن النكاح طاعةٌ، وحضوره قربةٌ، كما أنَّ مدته لا تتطاول، فلا يحصل التشاغل به عن الاعتكاف؛ ولذا لم يُكره فيه.
(1) (( بدائع الصنائع للكاساني ) ) (2/ 116) ، (( البحر الرائق لابن نجيم ) ) (2/ 326) .
(2) (( الذخيرة للقرافي ) ) (2/ 540) ، (( الفواكه الدواني للنفراوي ) ) (1/ 45) .
(3) (( المجموع للنووي ) ) (6/ 528) ، (( مغني المحتاج للشربيني الخطيب ) ) (1/ 452) .
(4) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 77) ، (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 384) .
(5) قال النووي: (يجوز أن يتزوج وأن يزوج .. ولا أعلم فيه خلافًا) (( المجموع ) ) (6/ 528) .