لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، واختيار ابن قدامة [3] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ) ) [4] .
ثانيًا: أقوال الصحابة:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (( لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ) ) [5] .
ثالثًا: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له [6] .
رابعًا: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد [7] .
(1) (( المجموع ) )للنووي (7/ 283، 284) .
(2) (( الشرح الكبير على المقنع ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 314) .
(3) (( المغني ) ) (3/ 158)
(4) رواه مسلم (1409)
(5) رواه مالك في (( الموطأ ) ) (3/ 506) ، والبيهقي (7/ 213) (14601) . وصححه ابن حزم في (( المحلى ) ) (7/ 199) ، وصحح إسناده الألباني في (( إرواء الغليل ) ) (4/ 228) .
(6) (( المجموع ) )للنووي (7/ 283) .
(7) (( الشرح الكبير على المقنع ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 314) .