فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1364

المبحث الأول: الاغتسال

المطلب الأول: حكم الاغتسال للمحرم

يُسنُّ الاغتسال للإحرام، وهو باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] . وحكى فيه النووي الإجماع [5] .

الأدلة:

1 -عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي ) )أخرجه مسلم [6] .

وجه الدلالة:

أنه إذا كانت الحائض أو النفساء لا تنتفع من غسلها في استباحة العبادة كالصلاة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؛ فاغتسال المحرم الطاهر من باب أولى، وكان للسنية، وليس للوجوب؛ لأن الأصل هو براءة الذمة، حتى يثبت الوجوب بأمرٍ لا مدفع فيه [7] .

2 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة ) ) [8] .

المطلب الثاني: حكم اغتسال الحائض والنفساء

(1) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 143) ، (( البحر الرائق ) )لابن نجيم (2/ 344) .

(2) (( شرح مختصر خليل ) )للخرشي (2/ 322) ، (( الشرح الكبير ) )للدردير (2/ 38) .

(3) (( المجموع ) )للنووي (7/ 212) ، (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 478) .

(4) (( الإنصاف ) )للمرداوي (1/ 183) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (1/ 348) .

(5) قال النووي: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره) (( المجموع ) )للنووي (7/ 212) . وقال أيضًا: (وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن: وأهل الظاهر هو واجب) (( شرح النووي على مسلم ) ) (8/ 133) . لكن قال ابن قدامة: (وعلى كل حال فمن أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس, والنخعي, ومالك, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 119) . وقال ابن رشد: (واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم) (( بداية المجتهد ) )لابن رشد (1/ 336) .

(6) رواه مسلم (1218) .

(7) (( الاستذكار ) )لابن عبدالبر (4/ 5) ، (( بداية المجتهد ) )لابن رشد (1/ 337) .

(8) رواه البزار والطبراني كما في (( مجمع الزوائد ) )للهيثمي (3/ 220) ، وابن أبي شيبة في (( المصنف ) ) (4/ 74) ، والدارقطني (2/ 220) (22) ، والحاكم 1/ 615، والبيهقي (5/ 33) (9212) . قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات) ، وصححه ابن حجر في (( الفتوحات الربانية ) ) (4/ 350) ، والألباني في (( إرواء الغليل ) ) (1/ 179) ، والوادعي في (( الصحيح المسند ) ) (719) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت