فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1364

* شروط الإجارة:

1 -أن تكون من جائز التصرف.

2 -معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.

3 -معرفة الأجرة.

4 -أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرّم كأن يؤجر دارًا أو محلًا لبيع الخمر، ودورًا للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع المحرمات.

* يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونًا له فيها.

* يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه لا بأكثر منه ضررًا.

* إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطًا، أو استأجر حمالًا بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة.

* تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة.

* كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد.

* تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة، وإن تراضيا على التأجيل، أو التعجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقنًا تامًا، فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) ). أخرجه البخاري [1] .

* يجوز بيع العين المؤجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد استيفاء المستأجر منفعته وانتهاء مدة إجارته.

* لا يضمن الأجير ما تلف بيده، ما لم يفرط أو يتعد، ولا يجوز للمرأة تأجير نفسها لعمل أو رضاع إلا بإذن زوجها.

* يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها.

* يجوز أن يأخذ الإمام أو المؤذن أو المعلم للقرآن رزقًا من بيت المال، ومن عمل منهما لله تعالى أثيب، وما يأخذه من بيت المال إعانة على الطاعة لا عوضًا أو أجرة على عمله.

* يجوز أن يستأجر المسلم كافرًا عند الضرورة كأن لم يجد مسلمًا، ولا يجوز للمسلم خدمة الكافر بإجارة ولا غيرها، فإن كان في غير خدمة نفسه كحداد أو نجار جاز

(1) أخرجه البخاري برقم (2270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت