فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1364

* يشترط لوجوب الحد على قطع الطريق ما يلي:

1 -أن يكون قاطع الطريق- ويسمى المحارب- مكلفًا، مسلمًا أو ذميًا، ذكرًا أو أنثى.

2 -أن يكون المال الذي أخذه محترمًا.

3 -أن يأخذ المال من حرز قليلًا كان أو كثيرًا.

4 -ثبوت قطع الطريق منه بإقرار أو شاهدي عدل.

5 -انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.

* من تاب من قطاع الطريق قبل أن يُقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتُّم قتل، وأُخذ بما للآدميين من نفس، وطرف، ومال إلا أن يعفى له عنها، وإن قُبض عليه قبل التوبة أُقيم عليه حد الحرابة.

* من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد.

* الزنديق: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت