فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1364

* يُسن أن يحمل الميت أربعة رجال، وأن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.

* يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلًا كان أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت