فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1364

* زكاة الأموال المحرمة:

الأموال المحرمة قسمان:

1 -إن كان المال حرامًا بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالًا زكويًا، فيجب إتلافه والتخلص منه.

2 -وإن كان المال حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان:

1 -إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد.

2 -وإن جهل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت