فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1364

* حكم استئذان المرأة في الزواج:

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكرًا كانت أو ثيبًا، ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن ) )قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (( أن تسكت ) ). متفق عليه [1] .

2 -عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري [2] .

* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.

* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهًا بالكفار فهو محرم شرعًا.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136) ، ومسلم برقم (1419) .

(2) أخرجه البخاري برقم (5138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت