* يجب في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا فأكثر ربع العشر.
* الدينار يزن من الذهب مثقالًا، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (4.25) غرام.
* عشرون دينارًا تساوي بالوزن (85) جرامًا من الذهب، 20×4.25= 85 جرامًا من الذهب.
* يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهمًا فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.
* مائتي درهم تساوي بالوزن (595) جرامًا، وهي قدر (56) ريالًا سعوديًا فضيًا، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون حاصل ضرب 56×7= 392 هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (9.8) ريالات يعادل (2.5%) وهكذا.