فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1364

* كيف يُكتب الوقف:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: (( إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها ) )فتصدق عمر أنه لا يُباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. متفق عليه [1] .

* إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم، والتساوي بينهم، فإن لم يمكن جاز التفضيل والاقتصار على بعضهم.

* إذا وقف على أولاده، ثم على المساكين، فهو لأولاده الذكور والإناث وأولادهم وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان لبعضهم عيال، أو به حاجة، أو عاجزًا عن الكسب، أو خص ذا الدين والصلاح بالوقف فلا بأس.

* إذا قال: هذا الوقف وقف على أبنائي أو بني فلان اختص بالذكور دون الإناث إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم ونحوها فيدخل النساء مع الرجال.

* الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولا يرهن، فإن تعطلت منافعه بخراب أو غيره، أو عند ظهور مصلحة، جاز بيعه ويصرف ثمنه في مثله كالمسجد تتعطل منافعه يباع وينقل لمسجد آخر حفظًا لمصلحة الوقف، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أو مضرة لأحد.

* يجوز تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت، والبساتين دورًا، ونفقة الوقف من غلته ما لم يشترط من غيرها.

* إذا لم يعين الواقف ناظرًا للوقف، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينًا، وإن كان على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين، فالنظر على الوقف للحاكم.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2772) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1632) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت