يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر [1] ، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ؛ وذلك لأن مسافة القصر المذكورة تعتبر سفرًا عرفًا، بخلاف ما دونها.
(1) تقدر مسافة القصر بمسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة ستة عشر فرسخًا، ومقدارها بالكيلو، واحد وثمانون كيلو وثلاثمائة وسبعة عشر مترًا بالتقريب لا بالتحديد.
(2) (( الاستذكار لابن عبدالبر ) ) (2/ 234) .
(3) (( المجموع للنووي ) ) (4/ 261) .
(4) (( الإنصاف للمرداوي ) ) (2/ 233) (3/ 204) .