فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 1364

المخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض، ويحرم تعاطيها، وتهريبها وترويجها، والتجارة فيها، وللإمام عقوبة من فعل ذلك بما يحقق المصلحة من قتل، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛ قطعا لدابر الشر والفساد، وحفظًا للأنفس والأموال والأعراض والعقول.

* ولخطر المخدرات العظيم، وضررها المهلك، أفتى بعض كبار العلماء بما يلي:

1 -مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم ضرره وشره.

2 -مروج المخدرات بالبيع، والشراء، أو التصنيع، أو الاستيراد، أو الإهداء في المرة الأولى يعزر تعزيرًا بليغًا بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو بها كلها حسب رأي الحاكم، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن الأمة حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت