* الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها.
* تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويشترط أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب ومقداره (خمسة أوسق) ، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جرامًا من البر تقريبًا.
* الصاع النبوي بالوزن يساوي (2.40) كيلو جرامًا من البر تقريبًا، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.
* تضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسًا واحدا كأنواع التمر مثلًا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقة ) ). متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405) ، واللفظ له، ومسلم برقم (979) .