1 -الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها.
2 -زوال العقل بنوم مستغرق كثير، أو إغماء، أو مسكر.
3 -مس الفرج.
4 -كل ما أوجب غسلًا كالجنابة، والحيض، والنفاس.
5 -الردة عن الإسلام.
6 -أكل لحم الجزور.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (( إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ) )قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) ). أخرجه مسلم [1] .
* من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) ). أخرجه مسلم [2] .
* يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة صغير، أو قاء، أو حمل الميت، وعند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثًا فيجب.
* النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
* إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.
يسن الوضوء عند النوم، ويسن للجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود الجماع.
* بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.
* سباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي، والبغل كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، ولا ينجس منها إلا الروث، والبول، والدم.
يحرم على من أحدث: الصلاة، ومس المصحف حتى يتوضأ.
(1) أخرجه مسلم برقم (360) .
(2) أخرجه مسلم برقم (362) .