فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1364

المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع

يجوز أن ينوي أثناء النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول شيئًا من المفطرات بعد الفجر [1] ، وهذا مذهب الحنابلة [2] ، وقولٌ عند الشافعية [3] ، وقول طائفة من السلف [4] واختاره ابن تيمية [5] ، وابن عثيمين [6] .

الأدلة:

1 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذًا صائم ) ). أخرجه مسلم [7] .

2 -عن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ قالت: (( أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم ) )... الحديث [8] .

3 -أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم يُنقَل عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفه صراحة [9] .

(1) وذلك أنه لما كان الليل محلًا للنية في صوم الفريضة، واستوى حكم جميعه، ثم كان النهار محلًا للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي حكم جميعه. وكذلك فإن النية وجدت في جزءٍ من النهار، فأشبه ما لو وُجِدَت قبل الزوال بلحظة.

(2) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 10) ، (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 211) .

(3) (( الحاوي الكبير للماوردي ) ) (3/ 406) ، (( المجموع للنووي ) ) (6/ 292) .

(4) قال ابن عبدالبر: (وهو قول الثوري وإبراهيم والحسن بن صالح) (( الاستذكار ) ) (10/ 35) .

(5) قال ابن تيمية: (والأظهر صحته - أي الصوم بنية التطوع بعد الزوال - كما نقل عن الصحابة) (( مجموع الفتاوى ) ) (25/ 120) .

(6) (( الشرح الممتع ) ) (6/ 358 - 359) ، (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (19/ 185 - 186) .

(7) رواه مسلم (1154) .

(8) رواه البخاري (1960) واللفظ له، ورواه مسلم (1136) .

(9) (( كشاف القناع للبهوتي ) ) (2/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت