فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1364

* صفة الإيلاء:

إذا حلف أن لا يقرب زوجته أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر صار موليًا، فإن وطئها في الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام) ، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يجامعها فللزوجة أن تطالبه بالوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة يمين.

فإن أبى طالبته بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة منعًا للضرر عن الزوجة.

قال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة/226 - 227) .

* عدة الزوجة المولى منها كالمطلقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت