فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1364

المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

المطلب الأول: الهوام والحشرات

لا تدخل الهوام والحشرات، في تحريم الصيد عند جمهور الفقهاء، من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

وذلك للآتي:

أولًا: أنه لم يأت في تحريم صيدها على المحرم شيء.

ثانيًا: أن أصلها لا يُضمن لا بمثلها ولا بقيمتها [4] .

المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس

للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة [5] ، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.

الأدلة:

أولًا: من السنة

1 -عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور ) ) [6] .

2 -عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور ) ) [7] .

ثانيًا: من الإجماع:

(1) (( البحر الرائق ) )لابن نجيم (8/ 251) (( الفتاوى الهندية ) ) (5/ 416) .

(2) (( الحاوي الكبير ) )للماوردي (4/ 341) ، (( المجموع ) )للنووي (7/ 316) .

(3) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 284، 303) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 439) .

(4) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 303) .

(5) الحدَأَةُ: طائرٌ يَصِيدُ الجِرْذان. (( لسان العرب ) )لابن منظور (مادة: حدأ) .

(6) رواه البخاري (3314) ، ومسلم (1198)

(7) رواه البخاري (3315) ، ومسلم (1199) . وقال أيضًا: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام، فذكر الفارة. وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم، وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله، ومنع النخعي المحرم من قتل الفأرة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم) (( الإشراف ) ) (3/ 254 - 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت