1 -النذر المطلق: كقوله: لله عليّ نذر إن فعلت كذا وفعله فيلزمه كفارة يمين.
2 -نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعلي الحج مثلًا، فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين.
3 -نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ونحوهما، فيخير بين فعله وكفارة يمين.
4 -النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله.
5 -نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحدًا، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو أن يصوم يوم العيد، وهذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ) ). أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3290) ، صحيح سنن أبي داود رقم (2816) . وأخرجه الترمذي برقم (1524) ، صحيح سنن الترمذي رقم (1231) .