فهرس الكتاب
الصفحة 1289 من 1364
لا تصح الدعوى إلا محرَّرة مفصَّلة؛ لأن الحكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة المدَّعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، وأن يكون المدعى به حالاًّ إن كان دَيْنًَا.
حجم الخط: