المبحث الأول: صوم يوم عرفة
يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية [1] , والشافعية [2] , والحنابلة [3] [4] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: (أن أناسًا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) [5] .
ثانيًا: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. [6] .
المبحث الثاني: الإسراع في السير راكبًا أو ماشيًا إسراعًا يؤدي إلى الإيذاء
يكره الإسراع في السير راكبًا, أو ماشيًا, إسراعًا يؤدي إلى الإيذاء.
الدليل:
أولًا: من السنة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: (( عليكم بالسكينة ) ) [7] .
ثانيًا: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.
المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية [8] , والمالكية [9] , والشافعية [10] , والحنابلة [11] .
الدليل:
من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا) [12] .
(1) (( الاستذكار ) )لابن عبدالبر (4/ 235) ، و (( حاشية العدوي ) ) (2/ 532) .
(2) (( المجموع ) )للنووي (6/ 379) ، (( نهاية المحتاج ) )للرملي (3/ 207) .
(3) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 417) ، (( الفروع ) )لابن مفلح (5/ 88) .
(4) وكره صيامه الحنفية إن كان يضعفه. (( شرح فتح القدير ) )لابن الهمام (2/ 350) ، و (( البحر الرائق ) )لابن نجيم (2/ 278) .
(5) رواه البخاري (5636) ، ومسلم (1123)
(6) (( المجموع ) )للنووي (6/ 379) .
(7) رواه البخاري (1671)
(8) (( الهداية شرح البداية ) )للمرغياني (1/ 143) ، و (( الفتاوى الهندية ) ) (1/ 228) .
(9) (( التمهيد ) )لابن عبدالبر (9/ 259) .
(10) (( المجموع ) )للنووي (8/ 88 - 89) .
(11) (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 491) ، (( شرح منتهى الإرادات ) )للبهوتي (1/ 579)
(12) رواه مسلم (1218)