فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 1364

* شروط صحة الرجعة:

1 -أن تكون المطلقة مدخولًا بها.

2 -أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.

3 -أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن.

4 -أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.

* تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.

* يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.

* لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت