فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1364

المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .

الأدلة:

1 -عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: (( نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم ) ). أخرجه البخاري ومسلم [5] .

2 -عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر ) ) [6] .

(1) (( الهداية شرح البداية للميرغيناني ) ) (1/ 123) .

(2) (( المدونة الكبرى ) ) (1/ 271) (( والتاج والإكليل ) ) (2/ 426) .

(3) (( الحاوي الكبير للماوردي ) ) (3/ 461) ، (( المجموع للنووي ) ) (6/ 361) .

(4) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 36) .

(5) رواه البخاري (1931، 1932) ، ومسلم (1109) .

(6) رواه أحمد (4/ 63) (16653) ، ومالك في (( الموطأ ) ) (3/ 420) (1032) واللفظ له، والنسائي في (( السنن الكبرى ) ) (2/ 196) (3029) . قال ابن عبدالبر في (( التمهيد ) ) (22/ 47) : صحيح، وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار ) ) (4/ 210) : رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في (( مجموع فتاوى ابن عثيمين ) ) (20/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت