فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 1364

* أحكام اليمين:

1 -يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنسانًا معصومًا من هلكة.

2 -مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.

3 -مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.

4 -مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.

5 -محرمة: كمن حلف كاذبًا متعمدًا، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.

* يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه ) ). أخرجه مسلم [1] .

* يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.

* ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.

(1) أخرجه مسلم برقم (1650) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت