فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1364

المبحث الثاني: أيام التشريق

المطلب الأول: المراد بأيام التشريق

أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:

يحرم صوم أيام التشريق [1] ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] ، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك [7] .

واستثنى المالكية [8] ، والحنابلة [9] ، والشافعي في القديم [10] : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها [11] .

الأدلة:

1 -عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب ) ). أخرجه مسلم [12] .

2 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) ). أخرجه البخاري [13] .

(1) قال ابن قدامة: (ولا يحل صيامها - أي: أيام التشريق - تطوعًا في قول أكثر أهل العلم) (( المغني ) ) (3/ 51) .

(2) (( تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ) ) (1/ 313) ، (( البحر الرائق لابن نجيم ) ) (2/ 277) .

(3) (( الكافي لابن عبدالبر ) ) (1/ 346) ، (( التمهيد لابن عبدالبر ) ) (12/ 127) .

(4) (( مغني المحتاج للشربيني الخطيب ) ) (1/ 433) .

(5) (( الفروع لابن مفلح ) ) (5/ 109) ، (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 51) (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 248) .

(6) (( المحلى لابن حزم ) ) (7/ 28) .

(7) قال ابن عبدالبر: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعًا) (( التمهيد لابن عبدالبر ) ) (12/ 127) .

(8) (( الكافي لابن عبدالبر ) ) (1/ 346) ، (( التمهيد لابن عبدالبر ) ) (12/ 127) .

(9) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 51) (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 248) .

(10) (( المجموع للنووي ) ) (6/ 441، 445) .

(11) قال النووي: (وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد وإسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها) (( المجموع للنووي ) ) (6/ 445) .

(12) رواه مسلم (1141) .

(13) رواه البخاري (1998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت