إذا جاءنا الكفار قبل عقد النكاح بينهم عقدناه على حكمنا، بإيجاب، وقبول، وولي، وشاهدي عدل منا، وإن جاؤوا بعد عقد النكاح بينهم، فإن كانت المرأة خالية من موانع النكاح أقررناهم عليه، وإن كان بالمرأة مانع من موانع النكاح فرَّقنا بينهما.
* مهر الكافرة: إن كانت قد سُمِّي لها مهر وقبضته، استقر صحيحًا كان أو فاسدًا كخمر وخنزير، وإن لم تقبضه: فإن كان صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا أو لم يفرض لها مهر فلها مهر المثل صحيحًا.
* إذا أسلم الزوجان معًا، أو أسلم زوج كتابية بقيا على نكاحهما.
* إن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بها بطل النكاح.
* إذا أسلمت المرأة الكافرة قبل دخول الكافر بها بطل النكاح؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر.