المبحث الأول: الغسل للوقوف بعرفة
يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية [1] , والمالكية [2] , الشافعية [3] , والحنابلة [4] .
الأدلة:
أولًا: عن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. [5]
ثانيًا: عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. [6]
ثالثًا: أنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين.
المبحث الثاني: السير من منى إلى عرفة صباحًا بعد طلوع شمس يوم عرفة.
يسن السير من منى إلى عرفة صباحًا بعد طلوع شمس يوم عرفة.
الدليل:
عن جابر عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ) ) [7] .
المبحث الثالث: خطبة عرفة
المطلب الأول: تُسن خطبة عرفة
يسن للإمام أن يخطب بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة، باتفاق المذاهب الأربعة [8] : الحنفية [9] , والمالكية [10] , والشافعية [11] , والحنابلة [12] .
الدليل:
عن جابر عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (( حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا ... ) ) [13] .
المطلب الثاني: هل خطبة عرفة خطبتان أو خطبة واحدة؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أن خطبة عرفة خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة، وهو قول الجمهور من: الحنفية [14] , والمالكية [15] , والشافعية [16] .
ودليل ذلك: القياس على خطبة الجمعة.
(1) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (1/ 35) ، و (( الهداية شرح البداية ) )للمرغياني (1/ 17) .
(2) (( الاستذكار ) )لابن عبدالبر (2/ 378) ، و (( حاشية العدوي ) ) (2/ 533) .
(3) (( الأم ) )للشافعي (1/ 265) ،و (( المجموع ) )للنووي (7/ 211) .
(4) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 427) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (1/ 151) .
(5) رواه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار ) ) (1/ 119) ، والبيهقي (3/ 278) (6343) . وحسنه ابن الأثير في (( شرح مسند الشافعي ) ) (2/ 175) ، وصحح إسناده الألباني في (( إرواء الغليل ) ) (1/ 177) .
(6) (( موطأ مالك ) ).
(7) رواه مسلم (1218)
(8) قال النووي: (وهو سنة باتفاق جماهير العلماء) . (( شرح النووي على مسلم ) ) (8/ 182) .
(9) (( الهداية شرح البداية ) )للمرغياني (1/ 143) ، و (( حاشية ابن عابدين ) ) (2/ 504) .
(10) (( المدونة ) )للإمام مالك (1/ 231) ، و (( الكافي في فقه أهل المدينة ) )لابن عبدالبر (1/ 416) .
(11) (( المجموع ) )للنووي (8/ 86) ، و (( مغني المحتاج ) ) (1/ 495) .
(12) (( الإقناع ) )للحجاوي (1/ 387) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 491) .
(13) رواه مسلم (1218)
(14) (( الهداية شرح البداية ) )للمرغياني (1/ 143) ، و (( حاشية ابن عابدين ) ) (2/ 504) .
(15) (( المدونة ) )للإمام مالك (1/ 231) ، و (( الكافي في فقه أهل المدينة ) )لابن عبدالبر (1/ 416) .
(16) (( المجموع ) )للنووي (8/ 86) ، و (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 495) .