فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1364

الفصل الرابع: أقسام الصيام

تمهيد:

ينقسم الصوم باعتبار كونه مأمورًا به، أو منهيًا عنه شرعًا، إلى قسمين:

صوم مأمور به شرعًا.

صوم منهي عنه شرعًا.

المبحث الأول: الصوم المأمور به شرعًا

وهو قسمان:

صوم واجب.

صوم مستحب.

المطلب الأول: الصوم الواجب

وهو على نوعين:

واجب بأصل الشرع - أي بغير سبب من المكلَّف-: وهو صوم شهر رمضان [1] .

واجب بسبب من المكلَّف: وهو صوم النذر، والكفارات، والقضاء.

المطلب الثاني: الصوم المستحب (صوم التطوع)

وهو قسمان:

صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين [2] .

صوم التطوع المقيَّد: وهو ما جاء في النصوص مقيدًا بزمن معين، كصوم الست من شوال، ويومي الاثنين والخميس، ويوم عرفة، ويومي تاسوعاء وعاشوراء.

المبحث الثاني: الصوم المنهي عنه شرعًا

وهو قسمان:

صوم محرم: وذلك مثل صوم يومي العيدين، وصوم يوم الشك.

صوم مكروه: وذلك مثل صوم الوصال [3] ، وصوم يوم عرفة للحاج.

(1) قال ابن عبد البر: (وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان) (( التمهيد ) ) (22/ 148) . وقال النووي: (لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع) (( المجموع ) ) (6/ 248) .

(2) فيستحب أداؤه في كل وقت، إلا الأوقات المنهي عنها. (( الفتاوى الهندية ) ) (1/ 113) .

(3) قال ابن قدامة: (وهو - أي الوصال - أن لا يفطر بين اليومين بأكلٍ ولا شربٍ وهو مكروهٌ في قول أكثر أهل العلم) (( المغني ) ) (3/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت