تمهيد:
ينقسم الصوم باعتبار كونه مأمورًا به، أو منهيًا عنه شرعًا، إلى قسمين:
صوم مأمور به شرعًا.
صوم منهي عنه شرعًا.
المبحث الأول: الصوم المأمور به شرعًا
وهو قسمان:
صوم واجب.
صوم مستحب.
المطلب الأول: الصوم الواجب
وهو على نوعين:
واجب بأصل الشرع - أي بغير سبب من المكلَّف-: وهو صوم شهر رمضان [1] .
واجب بسبب من المكلَّف: وهو صوم النذر، والكفارات، والقضاء.
المطلب الثاني: الصوم المستحب (صوم التطوع)
وهو قسمان:
صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين [2] .
صوم التطوع المقيَّد: وهو ما جاء في النصوص مقيدًا بزمن معين، كصوم الست من شوال، ويومي الاثنين والخميس، ويوم عرفة، ويومي تاسوعاء وعاشوراء.
المبحث الثاني: الصوم المنهي عنه شرعًا
وهو قسمان:
صوم محرم: وذلك مثل صوم يومي العيدين، وصوم يوم الشك.
صوم مكروه: وذلك مثل صوم الوصال [3] ، وصوم يوم عرفة للحاج.
(1) قال ابن عبد البر: (وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان) (( التمهيد ) ) (22/ 148) . وقال النووي: (لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع) (( المجموع ) ) (6/ 248) .
(2) فيستحب أداؤه في كل وقت، إلا الأوقات المنهي عنها. (( الفتاوى الهندية ) ) (1/ 113) .
(3) قال ابن قدامة: (وهو - أي الوصال - أن لا يفطر بين اليومين بأكلٍ ولا شربٍ وهو مكروهٌ في قول أكثر أهل العلم) (( المغني ) ) (3/ 55) .