فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1364

المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا

إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكينًا [1] ، وهو قول الجمهور من الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، واستحبه المالكية [5] .

الدليل:

قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، أو يطعما كل يومٍ مسكينًا ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا ) ) [6] .

(1) وذلك لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء.

(2) (( المبسوط للسرخسي ) ) (3/ 92) ، (( فتح القدير للكمال ابن الهمام ) ) (2/ 356) .

(3) (( الأم للشافعي ) ) (2/ 113) ، (( المجموع للنووي ) ) (6/ 258) .

(4) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 38) .

(5) (( التاج والإكليل للمواق ) ) (2/ 414) ، (( الفواكه الدواني للنفراوي ) ) (2/ 712) .

(6) رواه الطبري في تفسيره (3/ 425) ، والبيهقي (4/ 230) (8333) موقوفًا. قال الألباني في (( إرواء الغليل ) ) (4/ 18) : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت