إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ [1] ، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم [2] .
(1) وذلك لأن الصوم عزيمةٌ أبيح تركها رخصةً، فإذا تحمله أجزأه؛ وذلك لصدوره من أهله في محله.
(2) قال ابن حزم: (وَاتَّفَقُوا على أَن المَرِيض إذا تحامل على نَفسه فصَام أَنه يُجزئهُ) (( مراتب الإجماع ) ) (ص40) ، ولم يتعقبه ابن تيمية في (( نقد مراتب الإجماع ) )، وخالف الظاهرية ومنهم ابن حزم الذي حكى الإجماع، وخلافهم لا يُعتد به لأنه مسبوق بالإجماع القديم.