* تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضًا أو نفلًا، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئًا من القرآن، قال: (( سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ). أخرجه أبو داود والنسائي [1] .
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته.
(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (832) ، صحيح سنن أبي داود رقم (742) . وأخرجه النسائي برقم (924) ، صحيح سنن النسائي رقم (885) .