1 -أن لا يكون عنده شيء مطلقًا، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.
2 -أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.
3 -أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.
4 -أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.
* يجب على من اقترض مالًا أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ) ). أخرجه البخاري [1] .
(1) أخرجه البخاري برقم (2387) .