فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1364

* شروط صحة الوقف:

1 -أن يكون في عين معلومة يُنتفع بها مع بقاء عينها.

2 -أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

3 -أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلًا، أو صنف كالفقراء.

4 -أن يكون مُنَجَّزًا غير مؤقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته.

5 -أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه.

* ينعقد الوقف بالقول كأن يقول: وَقَّفت، وحَبَّست، وسَبَّلت ونحوها. ويصح بالفعل كمن بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها.

* يجب العمل بشرط الواقف في جمع، وتقديم، وترتيب ونحوها ما لم يخالف الشرع، فإن أطلق ولم يشترط عُمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع، وإلا فهم سواء في الاستحقاق.

* يشترط في العين الموقوفة المنفعة دائمًا من عقار، وحيوان، وبستان، وسلاح، وأثاث ونحوها، ويستحب أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت