الرضاع المحرِّم خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت ويشق الاحتجاب عنه جاز.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حُذيفة من دخولِ سالمٍ (وهو حَليفُهُ) . فقال النبي: صلى الله عليه وسلم (( أرضعيه ) ). قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجلٌ كبير، فتبسم رسول الله؟ وقال: (( قد عَلمتُ أنه رجلٌ كبير ) ).
زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرًا. متفق عليه [1] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4000) ، ومسلم برقم (1453) ، واللفظ له.