فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1364

* حكم الإحداد:

يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفَّى عنها زوجها.

الإحداد: لزوم بيت زوجها واجتناب ما يدعو إلى جماعها من الزينة والطيب، ولباس زينة، وحناء، وحلي، وكحل ونحوه، وإن تركت الإحداد أثمت وتستغقر الله وتتوب إليه.

عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نُبذةً من قُسطٍ أو أظفار ) ). متفق عليه [1] .

* يجوز الإحداد على غير زوج ثلاثة أيام، أما الإحداد على الزوج المتوفي عنها فإنه تابع للعدة أربعة أشهر وعشرًا، وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فإذا وضعت حملها سقط وجوب الإحداد عنها.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5342) ، ومسلم في كتاب الطلاق برقم (938) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت