فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 1364

* حكم عمل قوم لوط:

عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصنًا أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ). أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

* السحاق:

هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.

* الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.

1 -قال الله تعالى مبينًا ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ [2] إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5 - 7) .

2 -عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ) ). متفق عليه (5) .

* من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.

(1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (4462) ، صحيح سنن أبي داود رقم (3745) . وأخرجه الترمذي برقم (1456) ، صحيح سنن الترمذي رقم (1177) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066) ، ومسلم برقم (1400) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت