فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1364

الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها:

1 -إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر، أو شرطت طلاق ضرتها فالنكاح صحيح والشرط باطل.

2 -إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرًا فبانت ثيبًا، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى، والخرس ونحوهما فبانت بخلاف ما ذكر فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء.

3 -إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت المرأة رجلًا حرًا فبان عبدًا فلها الخيار في البقاء أو الفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت